السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

351

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الثاني : الأجل القضائي : وهو الذي يحدده القاضي للمتخاصمين أو لأحدهما . الثالث : الأجل التوافقي : وهو الموكول إلى توافق الطرفين في أصله أو حدّه ، كأجل السَلمَ والنسيئة . وقد يجتمع الشرعي والتوافقي كما في عقد السلم ، فإن الأجل فيه شرعي من جهة اعتبار عدم خلّوه منه شرعاً ، وتوافقي من جهة إيكال مقدار الأجل فيه إلى المتعاملين . ونتعرض فيما يلي لبيان كلّ منها بشيء من التفصيل : القسم الأوّل - الأجل الشرعي : وموارده في الفقه كثيرة نتعرّض لأهمها : 1 - مدّة الحمل : وهي مدّة مكث الجنين في بطن أُمه من حين الوطء إلى حين الولادة « 1 » . وقد بيّن لها حدّان من حيث الأقل والأكثر ؛ فأقلّ الحمل ستة أشهر ، بلا خلاف فيه بين الفقهاء « 2 » . أمّا أقصى الحمل فقد اختلف فيه الفقهاء على أقوال : الأوّل : عدم زيادتها عن السنة ، وهذا هو رأي الإماميّة ، حيث أفتى المشهور منهم بأنّها تسعة أشهر « 3 » ، وذهب بعضهم كالعلامة الحلّي في بعض كتبه إلى أنّها عشرة أشهر « 4 » ، وذهب السيد المرتضى والحلبي إلى أنّ أقصاها سنة واحدة « 5 » . القول الثاني : أنّها أربع سنوات ، ذهب إليه جمهور فقهاء المذاهب ( المالكيّة والشافعيّة والحنابلة في أصحّ الروايتين ) « 6 » . القول الثالث : أنّها خمس سنوات ، وهو رأي للمالكيّة « 7 » . القول الرابع : أنّها سنتان ، وهذا رأي الحنفيّة « 8 » ، ورواية عن أحمد « 9 » .

--> ( 1 ) مسالك الأفهام 8 : 373 . ( 2 ) انظر : الرياض 10 : 482 . جواهر الكلام 31 : 224 . المغني 4 : 115 . فتح القدير 7 : 322 و 9 : 360 . حاشية الدسوقي 3 : 407 . بداية المجتهد 2 : 117 . ( 3 ) انظر : كشف اللثام 7 : 533 . رياض المسائل 10 : 483 . جواهر الكلام 31 : 224 - 227 . ( 4 ) قواعد الأحكام 3 : 98 . ( 5 ) الانتصار : 345 . الكافي في الفقه : 314 . ( 6 ) حاشية الدسوقي 3 : 407 . بداية المجتهد 2 : 117 . مغني المحتاج 3 : 39 . كشاف القناع 4 : 463 . المغني 7 : 197 . ( 7 ) حاشية الدسوقي 3 : 407 . بداية المجتهد 2 : 117 . ( 8 ) فتح القدير 7 : 322 و 9 : 360 . رد المحتار 4 : 474 . ( 9 ) المغني 7 : 477 - 480 .